قرار جديد لمصرف لبنان بشأن التحاويل النقدية الالكترونية
. وجاء في نص القرار: “المادة الأولى: يلغى نص “المادة 7 مكرر” من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-200 ويستبدل بالنص التالي: “على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الأميركي.
أن تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل”.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”
المصدر : المنار
- علامات:
- إقليمي ودولي
