وزير الدفاع : قرار منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع/ جريدة الأيام الإلكترونية
وينصّ القرار على أنّ منح تراخيص حمل الأسلحة من أيّ فئة كانت، ينحصر بوزير الدّفاع الوطني، وأنّه يُمنع على أيّ كان وفي أيّ منطقة من لبنان، إصدار بطاقات تخوّل صاحبها حمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991؛ الّذي حدّد بموجب البند الثّالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التّراخيص بوزارة الدفاع.
- علامات:
- إقليمي ودولي
